الشيخ محمد علي الأنصاري

328

الموسوعة الفقهية الميسرة

ورثته المسلمين إذا كان ارتداده عن فطرة ، أمّا إذا كان عن ملّة فيصير محجورا عليه ويتوقّف الانتقال على موته غير تائب ، وكذا المرأة المرتدّة ، سواء كان ارتدادها عن فطرة أو ملّة . وقد تقدّم تفصيل ذلك في عنوان « ارتداد » . وعلى أية حال يكون ماله معصوما أيضا ؛ لانتقاله إلى ورثته المسلمين ، وكذا يكون أولاده ونساؤه معصومين ، إذا لم يوافقوه في بدعته ، وقد تقدّم حكم أولاد المرتدّ وزوجاته في عنوان « ارتداد » أيضا . تطبيقات البدعة : ذكر الفقهاء موارد كثيرة للبدعة ، إلّا أنّ بدعيّة بعضها متّفق عليه بين جميع فقهائنا ، وبدعيّة بعضها الآخر مختلف فيه ، ولا يمكن التعرّض لها فعلا . وسوف نتطرّق إليها في مواضعها المناسبة ، ونكتفي هنا بالإشارة إلى أهمّ عناوين الموارد المبحوث عن بدعيّتها ، وهي : 1 - البدعة في الوضوء : أ - الغسلة الثالثة . ب - تكرار المسح مع اعتقاد المشروعيّة . ج - غسل الأذنين ومسحهما مع اعتقاد جزئيّتهما للوضوء . بل كلّ زيادة ونقيصة في الوضوء المنصوص عليه عن طريق أهل البيت عليهم السّلام مع اعتقاد شرعيّة الزيادة أو النقيصة . 2 - البدعة في الأذان : أ - الزيادة على الأذان المنصوص ، والواصل عن طريق أهل البيت عليهم السّلام . ب - الأذان لغير الفرائض اليوميّة . ج - الأذان الثالث يوم الجمعة . وقد تقدّم الكلام عن ذلك في عنوان « أذان » . 3 - البدعة في الصلاة : أ - صلاة الضحى « 1 » . ب - صلاة التراويح « 2 » .

--> ( 1 ) قال العلّامة في المنتهى : « صلاة الضحى بدعة عندنا ، خلافا للجمهور ، فإنّهم قد أطبقوا على استحبابها » . المنتهى 4 : 29 . ولهم خلاف في استحباب المداومة عليها ؛ لما رووه عن عائشة من أنّها قالت : « ما رأيت النبيّ صلّى اللّه عليه [ وآله ] وسلّم يصلّي الضحى قطّ » ، وفي رواية أخرى عنها استثناء مجيئه من مغيبه . وأقلّ هذه الصلاة ركعتان ، وأكثرها ثماني ركعات . انظر المغني 1 : 767 - 768 . ( 2 ) كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله يصلّي نوافل ليالي شهر رمضان فرادى ، وهكذا كان الأمر في زمن أبي بكر وشطر من خلافة عمر ، فجمعهم على قارئ واحد ، فقد روى عبد الرحمن بن عبد القاريّ أنّه قال : « خرجت مع عمر بن الخطّاب ليلة في رمضان إلى المسجد ، فإذا النّاس أوزاع متفرّقون يصلّي الرجل لنفسه ، ويصلّي الرجل فيصلّي بصلاته الرهط ، فقال عمر : إنّي أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل ، ثمّ -